والد زوجتى مدين لى بمبلغ من المال وهناك حرج كبير بيننا بسبب هذا الموضوع فهل يجوز ان اخرج له من زكاة مالى ثم يرد هذه الاموال لى على انه يقضى الدين عن طريق زوجتى بحيث انه لن يعرف اننى اعلم بهذا مع العلم ان ظروفه المادية سيئة جدا؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا يجوز إخراج الزكاة من هذا الدَّين، والله تعالى يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} يَقُول الْقُرْطُبِيُّ: نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الأْلْفَاظِ إِلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَجَعَل ذَلِكَ خَيْرًا مِنْ إِنْظَارِهِ، وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الْمَنْدُوبَ هُنَا وَهُوَ الإْبْرَاءُ أَفْضَل مِنَ الْوَاجِبِ وَهُوَ الإْنْظَارُ والإمهال.